پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص147

ذلك مما ورد فيه (1) ولا ينافيه قوله تعالى (2): ” ولهن مثل الذي عليهن ” بعد ارادة التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفية، ضرورة شدة اختلافهما.

ومن حقه عليها ” أن تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته إلا باذنه ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا باذنه ” (3) ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه (4) ” وأن تطيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتتزين بأحسن زينتها، وتعرض نفسها غدوة وعشية ” (5) بل ” ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ” (6) بل ” أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها ” (7) و ” أيما أمرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تتقبلمنها صلاة حتى يرضى عنها، ولا يرفع لها عمل ” (8) ” وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ” (9).

ومن حقها عليه أن يشبعها وأن يكسوها وأن يغفر لها إذا جهلت (10) ولا

(1) الوسائل الباب – 79 و 81 – من أبواب مقدمات النكاح.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(3 و 5) الوسائل الباب – 79 – من أبواب المقدمات النكاح الحديث 1 – 2.

(4) الوسائل الباب – 91 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 17 – من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 1.

(7) الوسائل الباب – 80 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.

(8) الوسائل الباب – 80 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2.

(9) الوسائل الباب – 79 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(10) الوسائل الباب – 88 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.