جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص146
(النظر الثالث) (في القسم والنشوز والشقاق) و (القول) الان (في القسم، والكلام فيه وفي لواحقه، أما الاولفنقول:) هو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ أقسمه، وبالكسر: الحظ والنصيب، ويقال: هو التقدير، وعرفا هو قسمة الليالي بين الزوجات، ويمكن اعتباره من كل منهما.
وكيف كان ف (- لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به) ويستحب كتابا (1) وسنة متواترة (2) وإجماعا وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب، فانه لاحق لها عليه مثل ماله عليها، بل ولا من كل مأة واحد، بل هو أعظم الناس حقا عليها (3) وقال رسول الله صلى الله عليه واله (4): ” لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم استقبلته تلمسه ما أدت حقه ” وقال أمير المؤمنين عليه السلام (5): ” كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته ” وجهادها أيضا حسن التبعل (6) إلى غير
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.
وسورة النساء: 4 – الاية 19 و 34.
(2) الوسائل الباب – 79 و 81 و 87 و 88 – من أبواب مقدمات النكاح.
(3) الوسائل الباب – 79 – من أبواب المقدمات النكاح الحديث 1.
(4) كنز العمال – ج 8 ص 251 – الرقم 4091.
(5 و 6) الوسائل الباب – 4 – من أبواب جهاد العدو الحديث 1 و 2.