پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص143

المسالة (الثالثة) (لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت: علمني غيره فالقول قولها) بلا خلاف ولا إشكال (لانها منكرة لما يدعيه) نحو إنكارها وصول المهر لو ادعى عليها تسليمه، ونحو إنكارها لو ادعى عليها تعليم السورة فقالت: علمني غيرها، وحينئذ يلزم في الفرض باجرة التعليم كما عرفته سابقا.

المسالة (الرابعة) إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين) على مهرين متفقين أو مختلفين أو أقر الرجل بذلك (فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لان الظاهر معها) أي ظاهر الاتيان بالصيغإرادة ترتب آثارها عليها الذي هو مقتضى أصالة الصحة فيها، لكن في المسالك ” قدم قولها عملا بالحقيقة الشرعية، لان العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع، واستعماله في نفس الايجاب والقبول المجردين عن الاثر مجاز بحسب الصورة، كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا، ومثله ما لو قال لغيره: يعني هذا العبد ثم ادعى أنه ملكه، فانه لا يلتفت إليه، ويجعل استدعاؤه البيع إقرارا له بالملك، ولا يعتد بقوله: إنى طلبت منه صورة البيع – إلى إن قال -: والمراد بقول المصنف: لان الظاهر معها أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه، وأراد بالظاهر معنى الاصل من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال وإن كان المجاز في نفسه كثيرا شائعا ” وفي كشف اللثام ” قدم قولها من غير خلاف يظهر، لان الاصل والظاهر معها، فان الاصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته، ولا عقد في المكرر حقيقة ولا في الصيغة المكررة بمع