پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص142

ابن أبي عمير وجماعة من القدماء، كما سمعته سابقا في البحث عن استقرار المهر بالخلوة للنصوص (1) السابقة الحاكمة باستقرار المهر بها التى يجب الجمع بينها وبين ما دل (2) على عدم استقراره إلا بالوقاع بالحكم شرعا بالوقاع معها، إلا أن يعلمعدمه مع عدم الدعوى منها، فضلا عما إذا ادعت ذلك كما في الفرض، بل في بعضها (3) عدم سماع دعوى عدم الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه لاتهامهما بارادة عدم استقرار المهر وعدم العدة عليها، ولعل ذلك أولى مما سمعته من ابن الجنيد من العمل بهذه النصوص على جهة قرار المهر بالخلوة وإن لم يكن معها وقاع، لما سمعته فيما تقدم.

(و) لكن مع ذلك (الاول أشبه) منه باصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة، بل لعله إجماع بين المتأخرين منهم، لقصور النصوص المزبورة عن المعارضة باعتبار ضعف سند أكثرها وموافقة لفظها المروى (4) عن عمر ” من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر ” الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامة، فيقوى الظن بخروجها مخرج التقية، فلا تصلح لاثبات ذلك، كما لا تصلح لما سمعته من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجردة عن الوقاع، فيبقى الظهور المزبور بلا مستند شرعى صالح لقطع الاصول الموافقة لدعوى عدم الوقاع، والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعى لا يعارض الاصل، كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور.

(2) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور الحديث 6 والباب – 55 – منها الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 56 – من أبواب المهور الحديث 1.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 255.