پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص137

إيتاء الزائد، والتخلص منه بالابراء ونحوه، ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه، وكذا مع اتفاقهما على التسمية واعترافه بأنها أكثر ولكن يدعى التخلص من الزائد، ضرورة أن ذلك ليس من الاختلاف في القدر المذكور في النص والفتوى بل لعلهما صريحان في خلافه – ثم قال -: والحق حمل النص والفتوى على ما لو أطلقالدعوى أو ادعى تسمية هذا القدر وادعت هي تسمية الازيد – إلى أن قال -: ومع ذلك ففيهما معا بحث، لانه مع الاطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم، وعوضه مطلقا مهر المثل، وإنما يتعين غيره بالتسمية، والاصل عدمها، وهذا الاصل مقدم على أصل البراءة، لوجود الناقل عنها، ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الاخر منهما، فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسنا، إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس بترجيح ما أطلقه الاصحاب على ما فيه من الحزازة، ومن ثم قال العلامة في القواعد: وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل منهما، فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا إليه، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لانه أكثر من مهر المثل ومهر المثل، ولو ادعيا النقصان عنه احتمل تقديم قولها ومهر المثل، وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الاصحاب ويتناوله إطلاق النص الصحيح وإن كان ما قر به العلامة في محل القرب “.

قلت: هذا منه أيضا كسابقه، ضرورة عدم اندراج صورة الاطلاق في النصوالفتوى وإن كان الحكم فيها ما ذكره بناء على عدم وجوب الاستسفار أو عدم التمكن منه على وجه يفيد، وإنما محل كلام الاصحاب الصورة الثانية خاصة، ولا وجه للتحالف فيها بعد تصادم الدعويين منهما، ورجوع الحال إلى الاختلاف في الدين من حيث كونه دينا زيادة ونقصا، ولا ريب في أن القول قول مدعى النقيصة بعد اتفاقهما على قدر متيقن، والاختلاف إنما هو في الزائد والقول قول منكره، لاصالة البراءة، وكلام العلامة بعد أن ذكر أنهما لو اختلفا في قدره أو وصفه أو ادعى التسمية