پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص135

المال ضمانه بقيمته التي هي مهر المثل، حيث لا يثبت الاقل أو الاكثر بالتسمية بالعقد مثلا، وحينئذ فالزوج مدع إن ادعى الاقل، كما أنها مدعية لو ادعت الاكثر.

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف: (ولا إشكال لو قدر المهر بأرزة واحدة) أي ربع حبة، والحبة ثلث قيراط، وهو جزء من عشرين جزء من دينار (لان الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة) أللهم إلا أن يريد عدم الاشكال باعتبار رفع الاختلاف بينهما، ضرورة أعمية دعواها الاستحقاق من الارزة وغيرها، فلا نزاع بينهما، لعدم إنكاره دعواها، لا أن الارزة فقط ثابتة حتى لو زادت على دعواها استحقاق المهر بانكار التسمية بذلك، فان القول حينئذ قولها بيمينها، للاصل ويثبت لها مهر المثل لما عرفت، ولو زادت مع ذلك في جوابه ببيان دعوى استحقاقها بدعوى التسمية بأزيد من ذلك كان ذلك من الاختلاف في القدر الذي ستعرف الكلام فيه.

ومن ذلك كله ظهر لك ما عن التحرير من أنه ” إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى أم لا ؟ فان ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها لزمه مهر المثل، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين ” إذ من المعلوم أن الاستفسار إنما يجب مع إفادة الكلام فائدة بدونه، وقد عرفت أن مجرد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتب عليه، فلا يجب الاستفسار وإن كان جائزا، كما أن من المعلوم ان القول قولها في عدم التسمية لا قوله، نعم هو كذلك لو اتفقا عليها واختلفا فيها قلة وكثرة، كما تسمع الكلام فيه، وحبسه إذ لم يبين تعجيل عقوبة لا سبب لها، وذلك لان الدخول يقتضي حكما فينبغي ترتيبه عليه حتى يتبين خلافه.

ولو عدل الزوج قبل الحكم عليه بمهر المثل إلى دعوى لا تنافي الاولى بأن قال: كنا سمينا قدرا ولكن وصل إليها أو أبرأتني منه أو نحو ذلك سمعت الدعوى ورتب عليها حكمها من قبوله في القدر وقبول قولها في عدم القبض والابراء، وهو