پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص134

في الامرين على سبيل منع الخلو، لانه إن كان لم يسم مهرا فقد استقر عليه مهر المثل، وإن كان قد سمى استقر المسمى، و الاصل عدم دفعه إليها، واللازم من ذلك أن لا يلتفت إلى إنكاره، بل إما أن يحكم عليه بمهر المثل، أو ما تدعيه المرأة إن كان أقل، نظرا إلى أصالة عدم التسمية الموجب لذلك، وإما أن يطالب بجواب آخر غير أصل الانكار، فان ادعى تسميته حكم عليه بالمسمى إلى أن يثبت براءة ذمته منها أو عدمها فيثبت عليه مقتضى التفويض ” وهو صريح في أن القول قولها حينئذ مع العلم بانتفاء الاحتمالين.

بل قد يقال بذلك مع عدم العلم أيضا، بدعوى أن الاصل ثبوت الاستحقاقبالدخول حتى يعلم عدمه، لاستفاضة النصوص (1) بكون الدخول موجبا للمهر والغسل والعدة، وهو قاعدة شرعية قاطعة لاصاله البراءة، مضافا إلى أولوية البضع من المال بأصالة الاحترام والضمان، ولعله إلى ذلك أومأ في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر ما عرفت عن المشهور قال: ” ويشكل بأن الاصل مع الدخول شغل ذمة الزوج خصوصا إذا علم انتفاء الامرين ” بل هو ظاهر المسالك في أثناء كلام له، بل لعله إليه يرجع ما عن الارشاد في مفروض المسألة من وجوب مهر المثل بتقريب الاصل السابق وأصالة عدم التسمية، فيثبت التفويض الموجب لمهر المثل، وليس ذلك من الاصول المثبتة، لان التفويض قيده عدم (عدمي خ ل) يمكن إثباته بالاصل، فيترتب حكم التفويض، ولا حاجة إلى ما في المسالك من أنه لابد من تقييده بعدم زيادته على ما تدعيه، لان الزائد عنه منفي باقرار المدعي، فلا يجب دفعه إليه، وذلك لان مفروض المسألة الاقتصار في اختلافهما على أصل استحقاق المهر وعدمه، وما ذكره من التقييد خروج عن مفروض المسألة المتجه فيه الضمان بمهر المثل الذي هو قيمة له كالمال، فلا وجه حينئذ للقول بأن ثبوت استحقاق المهر إنما يقتضي ثبوت أقل ما يتمول الصالح لان يكون مهرا يتحقق به أصالة ثبوتهبالدخول، ضرورة أنك قد عرفت اقتضاء أصالة احترام البضع وضمانة على حسب

(1) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور.