جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص133
التساوى لا يوجب الحكم باشتغال الذمة إلا مع رجحان الاصالة الاخيرة، وليس فليس كل ذلك.
مضافا إلى ما في كشف اللثام من الاستدال عليه بالاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد (1): ” إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال:قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين ” وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2): ” إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير “.
قلت: قد يقال: الظاهر أن مبني هذه النصوص على ما إذا كانت العاده الاقباض قبل الدخول، بل قيل إن الامر كذلك كان قديما، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الاصل، وعلى كل حال موضوعها غير مفروض المسألة، ضرورة كونه في اختلافهما في وصول المهر إليها وعدمه، بخلاف ما نحن فيه الذي قد سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه.
بل من ذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من الرياض على التقديرين لان احتمال كون المهر دينا له في ذمتها أو عينا لا ينافي دعواها الاستحقاق، وإنما ينافي جوابه دعواها بعدم الاستحقاق، ضرورة كون ذلك على فرضه أداء منه لما استحق عليه، فكان عليه إثباته ومن هنا لم يذكر الاصحاب ذلك في وجه براءته التي هي مقتضي الاصل، وإنما ذكروا احتمال كون المهر في ذمة الوالد والسيد، فانه عليهما يكون إنكاره الاستحقاق عليه في محله، وهو الموافق حينئذ للاصل.
ومن هنا قال في المسالك: ” هذا التوجيه حسن حيث يكون الزوج محتملا لكونه بأحد الوصفين، فلو علم انتفاؤهما في حقه – بأن كانت حريته معلومة ولم يتزوج المرأة المدعية إلا وهو بالغ أو مات أبوه قبل أن يتزوجها ونحو ذلك – لم يتمسك بالبرأة الاصلية، للقطع باشتغال ذمته بعوض البضع، لانحصار أمره حينئذ
(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور الحديث 7 – 8.