جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص128
الصبى أو ضمنه لا بقصد الرجوع لم يكن له رجوع للاصل، كما لو أداه عن أجنبي أو أداه أجنبي، نعم لو أداه بقصده مع الغبطة أو عدم المفسدة يتجه حينئذ رجوعه، لعموم ما دل على نفوذ تصرف الاولياء، وخصوصا الاجباري منه، وما عن التذكرة – من عدم الرجوعبالاداء، ورجوعه بالضمان مع قصده الرجوع به في موضع منها – غير واضح الوجه، ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك كما عرفت.
ولا يخفى أن مورد النصوص الاب وفي التعدي إلى الجد وإن علا وجهان، من كونه أبا حقيقة، بل ولايته أقوى من ولاية الاب في بعض المواضع، ومن مخالفة الحكم للاصول، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، خصوصا والمنساق منه هنا الاب، بل في المسالك منع كونه أبا حقيقة، ولذا يصح سلبه عنه، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة، وإن كان فيه ما فيه.
ولا فرق في ضمان الاب المهر بين المؤجل منه والمعجل وإن زاد الاجل على زمان البلوغ، بل ولا في النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الاب له، نعم لو لم يجز الاب لعدم علمه مثلا فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن عدم الوجوب على الولي، للاصل وظهور خبر علي بن جعفر (1) في خلافه.
وكذا لا فرق فيه بين أن يكون دينا في ذمة الوالد أو عينا يبذلها للمهر بها عن ولده، بل صريح بعضهم المفروغية من ذلك، ولعله للقطع بالغاء الخصوصية في مضمون النصوص، إلا أن الانصاف عدم خلوه من نوع تأمل وإن كان الاقوى ذلك،والله العالم.
وكيف كان (فلو دفع الاب المهر) الذي ضمنه في ذمته لاعسار الصبي (وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف) منه (دون الوالد، لان) الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك ولما قيل من أن (ذلك) من الوالد (يجري مجرى الهبة) من الوالد إلى الامرأة، وعلى كل حال فمع طلاقه يرجع
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب المهور الحديث 4.
(جواهر الكلام – ج 8)