جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص123
ما دل على نفوذها ما لم يرجع صاحبها وعدم جواز تبديلها (1) على ما دل (2) على تنصيف الطلاق بناء العتق على التغليب الذي لاجله شرع التدبير، لكون التعارض بينهما من وجه خصوصا مع عدم منع التدبير رجوع الواهب بالموهوب ولا الرجوع بالعين لعيب مثلا في البيع، فانه لا فرق بينهما في المقام، وما في بعض كتب العامة من قوة الفسخ فيهما، وكونه كالعقد بخلاف الطلاق مجرد استحسان، ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين بطلان التدبير في النصف، إلا أن الانصاف عدم خلو الاول من قوة أيضا.
وعلى كل حال (فان رجعت) بالتدبير (أخذ نصفه، وإن أبت لم تجبر) على الرجوع (وكان عليها قيمة النصف) بل قد يقال: بأن له قيمة النصف في الاول أيضا وإن رجعت فيه بعد الطلاق قبل الغرامة، لما عرفت من كون الطلاق مملكا من حينه، فمع فرض تمليكه القيمة عليها يكون العبد مدبرا لا دليل على عود استحقاقه إلى العين بعد الرجوع، اللهم إلا أن يقال: إن لم يعد الحق إليها فلا ريب في أنها أقرب إليه من القيمة، وفيه أنه لا دليل فيه أيضا على وجوب الاقرب بعد فرض تعلق السبب بمقتضاه.
(و) من ذلك يعلم الكلام فيما (لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير) الذي هو أولى من الاول بالحكم السابق وإن (قيل كان له العود في العين لان القيمة أخذت لمكان الحيلولة) كالعين المغصوبة (و) لكن (فيه تردد منشؤه) ما عرفت، وما في المتن من (استقرار الملك بدفع القيمة) ولو للاصل.
(1) الوسائل الباب – 32 – من كتاب الوصايا.
(2) الوسائل الباب – 51 – من أبواب المهور.