جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص115
وهو قوي إن لم نتحقق إعراض الاصحاب عنه على هذا التقدير، ترجيحالما دل على اعتبار المصلحة في التصرف في مال المولى عليه من قوله تعالى (1): ” ويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير ” وقوله تعالى (2): ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ” وغير ذلك على هذه النصوص التي – ربما كان خبر إسحاق بن عمار (3) منها شاهدا على ما سمعت – توجب حينئذ صرف ظاهرها إليه أو رفع البعد عنه، نحو ما يظهر أيضا منها من مضى عفو كل من له الامر في نكاحها ومالها من وصي أو غيره مما لم نعرف قائلا به وإن كان هو غير بعيد، بل لولا اتفاق الاصحاب ظاهرا على خلاف ذلك لامكن أن يقال المراد من الاية بيان العفو منها أو من وليها على حسب عفوه عن غير ذلك من ديونها وأموالها، فلا يختص المقام حينئذ بخصوصية.
بل ربما حكي عن ابن إدريس والعلامة في المختلف وحاشية الكركي اعتبار المصلحة في العفو ولو عن البعض، ومقتضاه عدم الخصوصية للمقام، لكن قد يستفاد من معقد الاتفاق في محي الخلاف والمبسوط أن للاب والجد العفو، وأنه المذهب في محكي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي والاخبار أن للمقام خصوصية، وهي جواز عفوهما مطلقا مع المصلحةوعدمها.
بل ما ذكره المصنف (و) غيره – من أنه (يجوز للاب والجد للاب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل) بل قيل: إنه بظهر الاتفاق عليه في المبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقة القرآن للراوندي – أصرح في إثبات الخصوصية، ولعل دليله الاصل، وصحيح رفاعة (4) السابق ومرسل ابن أبى عمير (5)
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 220.
(2) سورة الانعام: 6 – الاية 152.
(3) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 5.
(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
(5) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الوكالة الحديث 1.