پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص111

تعالى (1) ” إلا أن يعفون ” وما في الخبر السابق (2) من أنها ” إذا جعلته في حل منه فقد قبضته ” فما عن المبسوط – من الافتقار إليه مطلقا والشافعية إذا كان بلفظ الهبة والتمليك في وجه – ضعيف، وإن كان ما عن الشيخ أضعف مما عن الشافعية.

وإن كان عينا صح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما مما يقوم مقامهما، واعتبر فيهما القبول والقبض.

وهل يصح بلفظ العفو ؟ كما عن المبسوط والتحرير للاية (3) لمجيئه بمعنى العطاء كما عن العين والمبسوط، وفي المسالك أن منه ” ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل: العفو من المال ” أي الفظل من الامول التي يسهل إعطاؤها، وقوله تعالى (4): ” خذ العفو ” أي خذ ما أعطاك الناس من ميسور أموالهم، ولا تشدد عليهم، وفيه أنه لا دلالة على كونه بمعنى العطاء، وإنما هو عبارة عن نفس المال الزائد، والعطاء مستفاد في الاول من الانفاق، ويحتمل العدم، لمنع مجيئه بمعنى العطاء، ولو سلم كان خلاف المعروف، ولا سيما إذا قال: ” عفوت عنه ” بل لعل المتعدى بعن لا يكون إلا بمعنى الابراء، والاية لا تتعين للفظ العفو، وإنما المراد إسقاط الحق من العين أو الدين مطلقا، ولعله أقوى.

ومنه يعلم ما عن المبسوط من أنه إن عفت فهو هبة تقع بثلاثة ألفاظ: الهبة والعفو والتمليك، وافتقر إلى القبول والقبض إن كان في يدها، ومضي مدة القبض إن كان في يده، والاذن في القبض على قول، ولها الرجوع قبل مضي مده القبض،وإن عفى فان كان الطلاق مخيرا فهو إسقاط لحقه – كحق الشفعة – لاهبة، فيصح بستة ألفاظ، وهي جميع ما مر ولا حاجة إلى القبول، وإن كان مملكا، وهو الصحيح عندنا فهو هبة انما يقع بالثلاثة الالفاظ، وافتقر إلى القبول، وكان له الرجوع قبل القبض أو مضي مدته، ونحوه عن التحرير، مضافا إلى ما فيه من النظر من

(1 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 237.

(2) الوسائل الباب – 41 – من أبواب المهور الحديث 2.

(4) سورة الاعراف: 7 – الاية 199.