پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص108

به الذي هو عوض عن ذلك في اللفظ والقصد، وإلى ما دل من النصوص (1) السابقة المعتضدة بالفتاوى على كون النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها، وهو مستلزم لمكلها، وفضلا ” عن ظهور الاضافة في الاختصاص الذي لا يعارضه صحيح أبي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن يعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى ” لقصوره باعتضاد الاول مع تعدده بما عرفت، مع احتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه للرجل، وأن يكون الصداق وهو البستان دون أشجاره، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماءالمهر، فيختص بالرجل، ويكون الامر حينئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب كما يرشد إليه قوله عليه السلام: ” فانه أقرب للتقوى ” أو لانه عوض أجرة الارض.

وبذلك ظهر لك ضعف الاستدال به للاسكافي، مضافا إلى ظهور عدة من النصوص السابقة التي منها خبر محمد بن مسلم (3) سأل الباقر عليه السلام ” متى يجب المهر ؟ قال: إذا دخل بها ” وخبر يونس بن يعقوب (4) عن الصادق عليه السلام ” لا يوجب المهر إلا الوقاع ” المحمول فيهما الوجوب على الثبوت والاستقرار، لظهوره وغلبة استعماله في ذلك، أو للجمع أو لغير ذلك، فيكون المراد أنه لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة أيضا، وإلى أنها لو ملكته به لا ستقر ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان، ويكفى في السبب طلاقها قبل الدخول، كل ذلك مع قطع النظر عما دل على وجوبه أجمع بالموت من النصوص (5) المعمول بها كما ستعرف، وعن الحاوى وجوب النصف

(1) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور.

(2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب المهور الحديث 1.

(3 و 4) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور الحديث 7 – 6.

(5) الوسائل الباب – 58 – من أبواب المهور الحديث 20 إلى 24.