پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص103

بعد أن يوفي لها مهرها الازيد، مع عدم جواز الامتناع لها مع الدخول، وعدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد الدخول، أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين، ولما عن السرائر من لزوم إطاعة الزوج والخروج مع إلى حيث شاء.

ومن هنا كان المتجه بطلان الشرط، بل والمهر للجهالة، فيجب مهر المثل حينئذ، لكن في المسالك ” يشكل فيما لو زاد عن المفروض على تقديريه، لقدومها على الاقل، وكذا مع زيادته على الاقل إذا لم يخرجها من بلدها، وكذا يشكل فيما لو نقص عن المقدر على تقديريه، لالتزامه بالازيد منه مع الشرط عليه، فلزوم المقدر مع عدم لزوم الشرط أولى ” وفيه أن ذلك كله غير مجد فساد الشرط الملزم به، نعم قد يقال باغتفار مثل هذه الجهالة في المهر الذي قد تقدم البحث في اعتبار المعلومية فيه على وجه لا تبطله الجهالة بذلك ونحوه، خصوصا وقد عرفت الحالفي مثل ذلك في الاجارة التي هي أضيق دائرة من المهر.

على أنه قد يقال: المهر هو المأة، وإنما اشترط عليها الابراء إن لم يخرجها، فتجب عليه المأة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك، وإن عصته لوجوب الهجرة عنها فلابد من صرف الاخراج المشترط إلى الجائز منه، لئلا يخالف المشروع، والاطاعة إنما تجب فيما ليس معصية لله وليس نصا في وجوب إعطائها المهر قبل الاخراج مطلقا لاحتمال أنه ليس له الاخراج حتى يلزمه الاداء ولو بعده، أو حتى يوطن نفسه على الاداء، أو إذا طالبته ورضي من ذلك بما رضيت يشمل الرضا بالتأخر، ويمكن أن يكون التقديم مرادا من الشرط، بمعنى أنه اشترط على نفسه تعجيل إليها إن اراد إخرجها إلى بلاده، كما أنه يمكن بناء ذلك على وجوب تعجيل الزوج المهر إذا طلبته الزوجة، لارادة التمكين وغير ذلك.

ومن ذلك يظهر لك قوة العمل بالخبر (1) المزبور المعتبر سندا المعمول به عند جميع من الاصحاب، وهو العمدة لا العمومات وهذه التكلفات، ضرورة كون مضمون الخبر من التعليق الممنوع لولا الخبر المزبور، فلا تجدي هذه التجثمات،

(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب المهور الحديث 2.