پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص99

عن الصادق عليه السلام قلت له: ” رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس “.

(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه، وابنحمزة في المحكي من وسيلته، بل في المسالك نسبته إلى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح: (يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع) الذي هو مورد النصوص التي منها خبر عمار بن مروان (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة، فقالت: ازوجك نفسي ” إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم الذي قد يظهر إرادة ذلك أيضا، خصوصا مع قولها فيه: ” إني أخاف الفضيحة ” ولانه هو الذي لم يطلب فيه النسل، وإنما يراد منه الاستمتاع المتحقق بغيره، ولذا لم ينافه الشرط المزبور بخلافه في الدائم المراد منه النسل والتوالد، فهو حينئذ خلاف مقتضي العقد، بل لعله أيضا من خلاف المشروع باعتبار تصريح الكتاب (2) والسنة (3) بأن له الوطء أنى شاء، فيكون شرط عدمه خلاف المشروط، وربما يومئ إليه الحكم بفساد اشتراط جعل الوطء والطلاق بيد الزوجة في غير واحد من النصوص (4) وأنه من خلاف السنة، ولا ريب في أن اشتراط عدم الوطء اصلاء أولى بذلك منه، بل لعله مناف لمقتضى العقد، أو مخالف للمشروع في الدائم و المنقطع لكن خرج عنه في الاخير للنصوص بخلاف الاول، فانه لا نص يقتضيه عدا الخبرين، وهما معضعفها يمكن إرادة المؤجل منهما، لكون المتعارف اشتراط ذلك فيه، بل قد عرفت القرينه عليه في أحدهما.

(وهو) كما ترى (تحكم) بلا حاكم، ضرورة عدم الفرق بين الدائم

(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 223.

(3) الوسائل الباب – 79 و 83 – من أبواب مقدمات النكاح.

(4) الوسائل الباب – 29 – من أبواب المهور.