جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص87
أللهم إلا أن يقال هنا: أيضا إنه كان مقتضى الخبر تعين القيمة، ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت، مؤيدا بفتاوى الاصحاب، فانه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك، فيكون كالعين المستقرضة، فانها ملك المستقرض بالقرض، ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض لكن لو دفعها وجب عليه قبولها، فتأمل جيدا.
وأما لو زاد من جهة ونقص من اخرى، كما إذا أصدقها عبدا فتعلم صنعة مثلا ونسى اخرى، أو أصابه عور وسمن، أو كان بسبب واحد، كما لو كان عبدا صغيرا فكبر، فانه نقصان من جهة نقصان القيمة، ومن جهة أن الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير، وأبعد من الغوائل، وأشد تأثيرا بالتأديب والرياضة، وزيادة من جهة قوته على الشدائد والاسفار، وأحفظ لما يستحفظ، إذ لا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بها، بل ما فيه غرض مقصود، ومن هنا كان الكبر في العبد زيادة من جهة ونقص من أخرى، ولعل حمل الامة كذلك، أما حمل البهيمة فهو زيادة محضة إلا إذا أثر في فساد اللحم، كما أن الزرع للارض ينقصها.
وعلى كل حال فالمتجه بناء على ما سمع تعيين القيمة، بل لعله المراد من قوله عليه السلام: ” يزيد وينقص ” في صحيح علي بن جعفر (1) لكن في المسالك ” الامر موقوف هنا على تراضيهما، فان تراضيا برد النصف فذاك، وأيهما امتنع لم يجبر الاخر عليه، للزيادة على تقدير طلب الزوج والنقيصة على تقدير طلبها، وحينئذ تتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردا عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع أرش، أما الاول فلان فيه جمعا بينه وبينها، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقها في الزيادة، ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي ليست العين معها نصف المفروض، وأما الثاني فلانها إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة، فيجبر على قبولها كما مر، وهي عين ما فرض، فيجبر عليها والنقصان ينجبر بالارش، لانه قيمة الفائت كالتالف، وليس لها جبر النقص بالزيادة بدون رضاه لاختلاف الحقين ” وفي القواعد ” ولو زادت ونقصت باعتبارين – كتعليم صنعة ونسيان
(1) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 2.