جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص81
فالنقص قبل القبض مضمون عليه، فلا تضمن له ما هو ضمانة، وإن كانت القيمة يوم القبض هي الاكثر فهي زيادة في ملكها، فلا تضمن له ما هو لها، هذا خلاصة ما ذكره.
وفيه أن القيم السوقية غير مضمونة بحال، والمتجه لولا ما سمعته من خبر علي ابن جعفر (1) من ضمان القيمة يوم القبض لا أقل الامرين ما بينه وبين العقد، كما سمعته من المشهور ضمانها القيمة يوم التلف باعتبار تعلق حق الاستعادة في العين مادامت موجودة، فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلق الحق المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق الذي هو يوم تملك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم، إلا أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص بعد ما سمعته من خبرى على بن جعفر (2) فضلا عما سمعته من المشهور المبني على ما عرفتمما لا يخفى ما فيه، خصوصا قولهم: ” إنها لا تضمن له ما هو لها ” ضرورة أن المال في يدها وإن كان لها، إلا أنه مضمون عليها، بمعنى أنه لو طلق قبل الدخول كان له عليها القيمة لو كانت العين تالفة، وهذا معنى الضمان، فتأمل جيدا، هذا كله مع بقاء العين بحالها.
وأما لو زال ملكها على المهر قبل الطلاق بوجه لازم كالبيع والعتق والهبة اللازمة لزمها مثل النصف أو قيمته، ضرورة كونه حينئذ كالتالف، بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن له الرجوع، نعم لو عاد قبل الدفع رجع، لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة، ولان الرجوع إليها لتعذر العين مع كونهما أقرب الاشياء إليها، ولا تعذر حينئذ،
(1) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 2، الا أنه لم يتقدم لعلى ابن جعفر ما يدل على ذلك.
والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، والصحيح ” ما تسمعه “.
(2) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 2 بسندين أحدهما عن على بن جعفر والثانى عن السكوني ولم يتقدم لعلى بن جعفر خبر يدل على ذلك، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف هنا أيضا، والصحيح ” ما تسمعه ” فانه (قده) ذكرهما بعد قليل.