جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص80
القواعد لذلك، ولا حاجة إلى ما عن المختلف من أنه كانت العادة في الزمن الاول تقديم المهر على الدخول، والان بخلافه، ولعل المنشأ في الحكم العادة، فان كانت العادة في بعض الازمان والاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك، وإلا فلا، فان تنزيل ما عرفت على ذلك لا يخفى ما فيه، نعم ينبغى الاقتصار فيه على المتيقن، وهو خصوص المفوضة الساكتة على ما قدم لها من شئ، وهل يعتبر فيه مع ذلكقصد الزوج أن ذلك مهرها أولا يعتبر، بل يكفى تقديمه ساكتا أيضا ؟ وجهان، مقتضى الاقتصار على المتيقن الاول، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر) المسمى في العقد أو المفروض بعده بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب (1) والسنة (2) فان كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من نصفه، وإن كان عينا كانت مشتركة بينه وبينها (ولو كان دفعه) إليها (استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته) التى هي أقرب شئ إليه، وتقوم مقامه عند التعذر (ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القيض لزمها أقل الامرين) على المشهور، لانه ملكته بتمامه بالعقد على الاصح فالزيادة حينئذ لها، وليس النقصان عليها، فانه ليس مضمونا عليها للزوج، لانه ملكها، خصوصا ولم يسلم إليها، فان زادت حين التسليم لم يستحق الزيادة، وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان وإن نقصت في البين ثم زادت والزيادة متجددة غير مستحقة له فهي لها (وبالجملة) إن كانت القيمة يوم العقد هي الاكثر
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(2) الوسائل الباب – 51 – من أبواب المهور.
(جواهر الكلام – ج 5