جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص77
معنى أنها سبب تام في وجوبه كالدخول: إلا أنا لم نتحقق القائل به، وإن حكي عن خلاف الشيخ أنه حكاه عن قوم من أصحابنا، نعم في النهاية ” متى خلا الرجل بامرأته وأرخى الستر ثم طلقها أوجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من النصف ” ونحوه حكي عن ابن البراج والكيدري، بل عن ابن أبى عمير ” أنه اختلف الحديث في أن لها المهر كملا أو بعضه، قال بعضهم: نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخىالستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر “.
بل لعله هو مراد الصدوق في محكي المقنع ” إذا تزوج الرجل المرأة وأرخى الستور وأغلق الباب ثم أنكر جميعا المجامعة فلا يصدقان، لانها ترفع عن نفسها العدة ويرفع عن نفسه المهر ” مشيرا بذلك إلى ما في خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: ” الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك ؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول: لم آتها فقال، لا يصدقان، وذلك لانها تريد أن تدفع العدة من نفسها، ويريد أن يدفع هو المهر ” وهو أحد نصوص المختار، ضرورة أنه لو كانت الخلوة نفسها موجبة لم يكن لعدم تصديقهما مدخلية في ذلك.
ولعله عليه يحمل خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام: ” إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلابها وأغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، إخلاؤه بها دخول ” وخبر السكوني (3) عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام: ” إن علينا عليه السلام كان يقول:
(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب المهور الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور الحديث 3 – 4 والثانى عن اسحاق ابن عمار كما في التهذيب ج 7 ص 464 الرقم 1864 والاستبصار ج 3 ص 227 الرقم 822.