جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص76
أنه بمعنى الوطئ، على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوى والشرعي، والاول باطل اتفاقا فيبقى الثاني، وهو الوطئ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن البختري (1): ” إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ” وفي خبر داود بن سرحان (2) ” إذا أولجه فقد وجبالغسل والجلد والرجم ووجب المهر ” وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب (3) أيضا ” عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيجب عليه الصداق ؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع ” وقال عبد الله بن سنان (4): سأله عليه السلام أيضا أبى وأنا حاضر ” عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل، قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ” وقال يونس بن يعقوب (5) سمعته عليه السلام أيضا يقول: ” لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ” وقال ابن مسلم: (6) سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال: إذا دخل بها ” وقال يونس (7): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال، قال ليس عليه إلا نصف المهر ” إلى غير ذلك من النصوص (8) الواردة في العنين وغيره.
(و) حينئذ ف (- لا يجب بالخلوة) وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطئ حتى الانزال في الفرج من دون وطئ (و) لكن مع ذلك (قيل: يجب) بالخلوة أيضا على
(1 و 2) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور الحديث 4 و 5.
(3) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور الحديث 1.
(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور الحديث 1 – 6 – 7.
(7) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور الحديث 5.
(8) الوسائل الباب – 13 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 والباب 15 منها الحديث 1 والباب – 17 – منها الحديث 3.