جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص66
مع الاجازة على التقديرين، وقد تقدم الكلام في ذلك في محله، فلاحظ وتأمل والله العالم.
(وأما) القسم (الثاني – وهو تفويض المهر – فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين) بعينه، كما عن ظاهر التحرير وغيره، وفي كشف اللثام أو مطلقا، كما ربما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر، وإليهما جميعا كما فيها وفي التحرير، للاصل ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم (1)، والاولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضى وفي القواعد أو أجنبي على إشكال من ذلك أيضا، حتى الاولوية بناء على فرض الاجنبي في المفوضة للبضع،وأنه كالنائب عنهما، ومن انتفاء النص، لاقتصاره على أحدهما وأنه معاوضة، فتقدير العوضين إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الاجنبي، وفي كشف اللثام وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.
قلت: الذي عثرنا عليه من النصوص خبر زرارة (2) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا تتجاوز بحكمها مهر نساء محمد صلى الله عليه واله إثنتي عشرة أوقية ونش، وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال: فقال: لانه حكمها، فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه واله وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته، وجعلت الامر إليه في المهر، ورضيت بحكمه في ذلك: فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ” وصحيح ابن مسلم (3) عنه عليه السلام أيضا ” في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولامهر لها، قلت: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها، قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(2 و 3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 1 – 2.