جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص65
فسخه، فترجع إلى مهر المثل، وإن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد إلحاقا لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل وجب بالطلاق نصف مهرالمثل ” قلت: قد يقال بالمراعاة المزبورة أيضا فيما لو طلقها قبل الدخول، لاتحاد الوجه فيهما فتأمل.
(و) لا إشكال كما لا خلاف في أنه (يجوز أن يزوج المولى أمته المفوضة، لاختصاصه بالمهر) بخلاف المولى عليها لصغر، وحينئذ يلحقها حكم المفوضة من الفرض والمتعة ومهر المثل بالدخول كما عرفت، فان بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقر ملكه على مهر المثل، وإن اتفق على فرضه هو والزوج قبل الدخول صح، لانه يملك بالعقد ما تملكه المفوضة، ولحق المفروض حينئذ حكم المسمى في العقد، كما هو واضح.
المسالة (السادسة) (إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها) من آخر (كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني) الذي هو المالك حين الفرض (إن اختار النكاح، ويكون المهر) المفروض أو مهر المثل المتسحق بالدخول (له دون الاول) نعم إن فسخ النكاح بطل العقد وتبعه المهر (ولو أعتقها الاول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة) سواء كان مهر المثل الذي تستحقه بالدخولأو المهر الذي قد تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها، وهذا بخلاف ما لو أعتقت بعد تزويجها وتعيين المهر في العقد، فانه يكون للمولى كما مر، والفرق أن المهر يملك بالعقد والمالك لمهر الامة هو السيد بخلاف المفوضة، فان ملك المهر يتوقف على الفرض أو الدخول كما مر، فقبله لا مهر، وقد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحققه، فيكون لها لحدوثه على ملكها، وأما المشترى فانه يملك