پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص63

من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول، فانه يرجع النصف إليه لا إلى الاب، فما في القواعد – من احتمال رجوعه إلى الاجنبي على ذلك أيضا، لانه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف، فيرد النصف إليه، لانه لم يسقط به حق عمن قضاه – واضح الضعف، والله العالم.

المسألة (الرابعة)(لو تزوج المملوكة ثم اشتراها) قبل الدخول بها (فسد النكاح) قطعا لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببيه (ولا مهر لها ولا متعة) وإن كانت مفوضة، ضرورة عدم استحقاق السيد الاول المهر مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح، ولا متعة لعدم كونه طلاقا، ولانها حال استحقاقها غير مملوكة للسيد الاول، ولا يستحق المشترى على نفسه مالا، وكذا لو كان لها مهر مسمى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول، كما هو مفروض المسأله، نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيد الاول المسمى أو مهر المثل، كما هو واضح.

المسألة (الخامسة) (يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة) قطعا وإن كانت بكرا بناء على الاصح من أمرها إليها (ولا يتحقق في الصغيرة) ولا المجنونة (ولا في الكبيرة السفيهة) قطعا أيضا، لانه ليس لهن التزويج بالمهر فضلا عن التفويض.

انما الكلام في جواز ذلك للولي، فعن بعضهم عدم جواز ذلك، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل (و) حينئذ ف‍ (- لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد) بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسد