پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص62

أو الموت أو الطلاق، ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهرلا عدمه مطلقا الذي قد عرفت عدم اعتبار رضاها بالنسبة إليه.

ومنه يعلم كون النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذكر العوض، فجرى عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض، وحبس المعوض حتى تسلم العوض، وغير ذلك من أحكامها.

وأما الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد فهو لاطلاق ما دل على وجوب الفرض كتابا (1) وسنة (2) الشامل لحالي العقد وما بعده، مؤيدا بما دل (3) على أن المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو في العقد وبعده، وبمادل (4) على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله، فمتى حصل التراضي منهما حينئذ كان مهرا، ودخل في ملك الزوجة فعلا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا، ويجري عليه حيئنذ ما يجري على المذكور في العقد.

ولو كان الفارض أجنبيا ففي لزوم فرضه عليها مع رضاهما به وجهان ينشآن من إطلاق أدلة الفرض وكونه كفرض الزوجة، ضرورة ظهور قوله تعالى (5): ” فرضتم ” في كون الفرض للزوج، ومن قاعدة الاقتصار على المتيقن، وحينئذ فلو فرضه الاجنبي ودفعه إلى الزوجة ثم طلقها قبل الدخول احتمل المتعة، فيردالمدفوع إلى الاجنبي بناء على أن فرضه لا يوجب على الزوج شيئا، فوجوده كعدمه، واحتمل الصحة بناء على صحة فرضه، فيرجع النصف إلى الزوج بالطلاق المملك لذلك وإن لم يكن المهر من الزوج نحو ما إذا أدى الاب مهر زوجة ابنه الصغير

(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.

(4) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المتعة.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 237.