پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص59

المحكي عن مختلف الفاضل، بل ظاهر المحكي عن المبسوط الميل إليه إلا أنه لم نجد لهما موافقا منا، وإنما هذا الكلام ونحوه مذكور في كتب العامة، ولا دليلا سوى دعوى تنقيح المناط، وما يشعر به خبر جابر من التعليل، وهما معا كما ترى، ضرورة عدم التنقيح المعتبر، خصوصا بعد الشهرة العظيمة أو الاجماع على الاختصاصبالمطلقة، وضعف الخبر المزبور الظاهر في جريان ما فيه مجرى الحكمة لا العلة، ولعله لذا وافق الشيخ في المحكي من خلافه الاصحاب.

نعم قد يقال بالاستحباب كما عن بعضهم لذلك، بل قد يقال به أيضا في مطلق المفارقة كالمطلقة للتسامح فيه، فيكفى حينئذ إشعار الخبر المزبور.

هذا وفي الروضة ” أنه ألحق بمفوضة البضع من فرض لها مهر فاسد، فانه في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر لخيار به مثلا ” قيل: وفيه منع، لدخولها فيها موضوعا بعد ما عرفته، فلا دليل على ثبوت حكمها لها، واحتمال كونها التي لم يذكر لها مهر صحيح لا دليل عليه، فتأمل وقال بعض الافاضل: ” ظاهر الكتاب وكلام الاصحاب أن محل التمتع ما بعد الطلاق، فانه إنما يخاطب به بعده، كما جاء في عدة أخبار (1) فيمن طلقت قبل الدخول فليمتعها، بل إذا كان الدخول فمحله بعد انقضاء العدة حيث تبين، لخبر الحلبي (2) السابق “.

قلت: لا دلالة في شئ منهما على عدم جواز تقديمها، بل في كثير من الاخبار أنها قبله، كخبر أبي حمزة (3) ” سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فان الله تعالى قال: ومتعوهن ” (4)إلى آخره، وصحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن الرجل يطلق

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المهور الحديث 1 والباب – 48 – منها الحديث 7 و 8.

(2) الوسائل الباب – 50 – من أبواب المهور الحديث 2.

(3 و 5) الوسائل الباب – 48 – من أبواب المهور الحديث 4 – 1.

(4) سورة البقرة: 2 – الاية 236.