جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص57
يطلق امرأة إلا متعها ” خارج مخرج التمثيل لا الحصر.
(و) كيف كان ف (- لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها) كما هو ظاهر معظم النصوص (1) والفتاوى، بل والاية (2) باعتبار تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره، لكن في خبر زرارة (3) عن أبى جعفر عليه السلام ” متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل، وتمتع قبل أن تطلق ” وصحيح الحلبي (4) ” سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها ” وخبره الاخر (5) عنه عليه السلام في قوله الله عزوجل: وللمطلقات متاع بالمعروف – إلى آخره – قال: متاعها بعد أن تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما شاء ” ونحوه خبر سماعة (6) وما سمعته من أن الحسن عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعها (7) وقوله تعالى: (8) ” فتعالين أمتعكن واسرحكن ” إلى آخره.
مضافا إلى إطلاق صحيح حفص (9) عنه عليه السلام ” في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال: نعم، أما يجب أن يكون من المحسنين ؟ أم يجب أن يكون من المتقين ؟ ” وخبر البزنطى (10) ” إن متعة المطلقة فريضة ” وخبر جابر (11) عن أبي
(1) الوسائل الباب – 48 و 49 و 50 – من أبواب المهور.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 236.
(3 و 5) الوسائل الباب – 50 – من أبواب المهور الحديث 1 – 2.
(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المهور الحديث 1.
(6) أشار إليه في الباب – 50 – من أبواب المهور الحديث 2 وذكره في الكافي ج 6 ص 105.
(7) الوسائل الباب – 49 – من أبواب المهور الحديث 1.
(8) سورة الاحزاب: 33 – الاية 28.
(9 و 10) الوسائل الباب – 48 – من أبواب المهور الحديث 5 – 2.
(11) الوسائل الباب – 49 – من أبواب المهور الحديث 6 مع الاختلاف اليسير.