جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص56
عشرة دنانير أو نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى وإن كان يجزؤه كل من ذلك في أي مرتبة كان من الغنى، ويستفاد حكم الوسط حينئذ إما لظهور إرادة المثال من الموسع والمقتر وإما لان ذكر حكمها يقتضى حكمه، إذ هو موسع بالنسبة ومقتر كذلك، فله حينئذ الحالة الوسطى بين اليسار والاقتار، ولعله إلى ذلك أومأ في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام (1) ” يمتعها منه قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، كما قال الله: ومتعوهن – إلى آخره ” وفي محكي الفقيه ” وروى (2) أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير يمتع بدرهم أو خاتم وروى أن أدناه خمار وشبهه “.
وحينئذ فما في خبر ابن بكير المروى عن قرب الاسناد (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: ومتعوهن، ما قدر الموسع أو المقتر ؟ قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة ” وعن العياشي (4) أنه راوه في تفسيره ثم قال: ” يعنى حملها الذى عليها ” وخبر أبى بصير (5) قلت لابي جعفر عليه السلام: ” أخبرني عن قول الله تعالى: (6) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ خمار وشبهه ” وفي خبر الحلبي (7) ” إن كان الرجل موسعا عليه أن يمتع امرأته العبد والامة، والمقتر يمتع الحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة، ولم
(1) المستدرك الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 49 – من أبواب المهور الحديث 3 و 4.
(3) الوسائل الباب – 49 – من أبواب المهور الحديث 5.
(4) أشار إليه في الوسائل في الباب – 49 – من أبواب المهور الحديث 5 وذكره في المستدرك في الباب – 34 – منها الحديث 2.
(5 و 7) الوسائل الباب 49 – من أبواب المهور الحديث 2 – 1.
(6) سورة البقرة: 2 – الاية 241.