جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص54
وفيه ما لا يخفى.
وعلى كل حال ففي المتن وغيره تقييد مهر المثل ب (- ما لم يتجاوز) مهر (السنة وهو خمسمأة درهم) وإلا رد، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عنالغينة وفخر المحققين الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى موثق أبى بصير (1) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمأة درهم ” وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام أيضا في خبر المفضل ابن عمر (2) ” فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمأة درهم ” وإلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي صلى الله عليه واله اللاتى (3) لم يتزوجن إلا بذلك (4) وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها من خبر رزارة (5) وغيره (6) وأنها لا تتجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه واله.
والمناقشة في خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت، كالمناقشة في دلالتها بأنها ليست من المفوضة باعتبار نسيان ذكر الصداق، ضرورة أنك قد عرفت أن موضوع المفوضة يشملها، وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيدا للحكم المدلول عليه بما عرفت، وحينئذ فلا محيص عن القول به، فما وقع من ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه – من الوسوسة في ذلك، بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك، لا طلاق النصوص السابقة المؤيدة بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها – واضح الفساد بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم.
(والمعتبر في المتعة) عند المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه (حال
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المهور الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور الحديث 14.
(3) في النسخة الاصلية ” التى “.
(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المهور الحديث 4.
(5 و 6) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 1 -.