جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص53
المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد، والضرر العظيم إن لم نعتبر البلد، ولان الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت، وحينئذ، فاحتمال عدم اعتبار البلد لاطلاق الاخبار في غير محله.
بل لما ذكرنا اعتبر المشهور الاقارب مطلقا من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الاب أو الام، ضرورة حصول الاختلاف في ذلك، خلافا للمحكي عن المهذب والجامع، فاعتبر الاقارب من قبل الاب دون الام، قالا: ” فان لم يكن فغيرهم من ذوات الارحام، فان لم يكن فمثلها من نساء بلدها ” لكنه كما ترى فان اختلاف المهر بالنسبة إلى الام وأقاربها شرفا ودناءة اختلاف بين، فلابد من ملاحظته، لما عرفت أن ذلك نوع من التقويم، وحينئذ فالمثل مع مراعاة ذلك كله لا يختلف كقيمة الشئ نفسه، نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقومين، والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره مما اختلف في تقويمه، فيؤخذ النصف من الاثنين، والثلث من الثلاثة، وهكذا بعد جمع الجميع، أو نحو ذلك مما قرر في محله.
بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الاب أو الام،فيلحط مهر المرأة بالصفات فيها غير معرفة الاب والام وهكذا.
بل ربما ظهر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها، لاختلاف مهر النساء باختلاف الازواج اختلافا بينا، ولا يخلو من وجه، بل جزم به العلامة في القواعد.
ومن ذلك كله ظهر لك عدم الاختلاف في مهر المثل حينئذ وإن اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهر أمثالهن والنقيصة، فان ذلك ليس اختلافا في مهر، كما هو واضح.
ثم الواجب بالدخول أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء أو يوم العقد ؟ وجهان عند العامة، ولعل الاقوى عندنا ثالث، وهو يوم الدخول، لانه هو يوم الثبوت في ذمته، كقيمة المال المضمون، لكن في قواعد الفاضل اعتبار يوم العقد،