پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص47

وأما التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما عن المبسوط فلعل المراد بها التمثيل وأن العبرة بزمان تستعد فيه، وعن المبسوط ” أنه نص على عدم امهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت، لان الثلاثة تسع لاصلاح حالها ” قلت: لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذ من الوجوب، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك دليلا، ودعوى أن بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة المنع، لمنافاتها جميع ما دل على تسلط الزوج على الزوجة كتابا (1) وسنة (2) ولعله لذا كان المحكي عن التحرير أنه استقرب عدم وجوب الامهال للاصل السالم عن المعارض.

ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لاجل تهئية الجهاز، ولا لاجل الحيض، لامكان الاستمتاع بغير القبل، كما هو واضح، والله العالم.

(وستحب تقليل المهر) بلا خلاف كما في المسالك، لقوله صلى الله عليه واله (3): ” أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ” (4) ” وإن من شؤم المرأة كثرة مهرها ” (و) (5) ” إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ” بل (يكره أنيتجاوز) مهر (السنة، وهو خمسمأة درهم) لانه صلى الله عليه واله كما حكاه الباقر عليه السلام عنه (6) ” لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك ” و ” قد أمر أن يسن ذلك لامته ففعل ” (7) وحينئذ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذي هو كثرة مهرها، وفي خبر حسين بن خالد (8) عن أبي الحسن عليه السلام ” أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة

(1) سورة النساء: 4 – الاية 34.

(2) الوسائل الباب – 79 و 80 و 81 – من أبواب مقدمات النكاح.

(3 و 4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المهور الحديث 9 و 8.

(5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المهور الحديث 3 و 10 وفيهما ” من بركة المرأة خفة مؤونتها ” وفي سنن البيهقى ج 7 ص 235 ” من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا “.

(6 و 7 و 8) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المهور الحديث 4 – 2 – 2.