جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص30
إذ المحكي عنه أنه قال بعد العبارة السابقة: ” فان كانت المرأة اشترطت رجععليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت له ذلك لان ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بالنكاح إلا به ” وهو صريح في كون الشرط للمرأة، وليس ذلك الذي حكم الاصحاب بفساده، حتى عده بعضهم من الشرط المخالف للكتاب والسنة، وإنما هو جعل الشرط للاجنبي على وجه يكون حق الشرطية نفسها للاجنبي، لا أن الشرط للمرأة والمشترط له، وذلك لا ريب في بطلانه، لما عرفت من عدم صحة الشرط لغير المتعاقدين، كما لا ريب في صحة الثاني، ضرورة كونه شرطا للامرأة لها اسقاطه ولها المطالبة به، وإن كان المشترط لغيرها نحو بيع الشئ مثلا وشرط بناء دار زيد على المشترى، فان الشرط للبائع نفسه، وهو الذى ذكره ابن الجنيد، فلا يكون مخالفا للاصحاب، كما أن الظاهر عدم خلاف من عرفت في ذلك وإن حكموا بالصحة، لكن فيما حكم به ابن الجنيد، بل الظاهر أنه لم يخالف فيه أحد منهم، وإنما المحكوم ببطلانه الجعل للاب تسمية أو شرطا على الذي ذكرناه، كما هو ظاهر الصحيح المزبور والفتاوى، فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع.
(و) على كل حال فبناء على اعتبار المعلومية (لابد من تعيين المهربما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها) رفعا للجهالة، ضرورة اختلاف أفرادها إختلافا شديدا (و) حينئذ ف (- لو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول) لا بدونه (مهر المثل) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، وإن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت، بل قد تقدم ما في خبر سهل الساعدي (1) من تزويج النبي صلى الله عليه واله إياه على ما يحسنه من القرآن الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر، كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول، بعد صدق التفويض عليه بنا على أنه ذكر المهر في العقد، أللهم إلا أن يقال إن الفاسد بحكم العدم، وستسمع إن شاء الله
(1) المستدرك الباب 2 من أبواب المهور الحديث 2 وسنن البيهقى ج 7 ص 242