جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص27
ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال: ” زوجتك على المهر الذي تزوج به فلان.
” ثم الزوجان قد يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار، وقد لا يعلمانه، وقد يعلمه أحدهما دون الاخر، والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى سند صالح، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة، ضرورةظهور هذه العبارة في كون المراد على ما أباحه الله من النكاح ودعى إليه وسنه رسوله فيه من المهر وغيره وجرى عليه، ولما كان ذلك معلوما في الشريعة لم يضر خفاؤه عليهما لعدم الدليل على اعتبار المعلومية في المهر بأزيد من ذلك، بل إن لم يقم إجماع على فساد المهر لو قال: ” مهر فلانة أو امها ” أو غير ذلك مما هو معلوم ومضبوط كان المتجه فيه الصحة أيضا، لما عرفته في محله، نعم لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنه نكاح غير سفاح، ولم يقصد المهر لا عموما ولا خصوصا كان الواجب مهر المثل حينئذ، لعدم ذكر المهر فيه حينئذ، لكنه خروج عن فرض المسألة الظاهر فيما سمعت، وحينئذ يكون المهر مذكورا في العقد، ثابتا به لا بالدخول، كمهر السنة الثابت للموفضة في بعض الصور، ولذا حكم بثبوته مع الموت في اللخر المزبور (1) فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو سمي للمرأة مهرا ولابيها) أو غيره واسطة على عمل مباح أو أجنبي (شيئا معينا لزم ما سمى لها) بلا خلاف، بل عن الخلاف الاجماع عليه (وسقط ما سمى لابيها) بلا خلاف محقق أيضا، بل عن الغنية الاجماع عليه، والاصل في ذلك صحيح الوشاء (2) عن الرضا عليه السلام ” لو أن رجلا تزوج امرأةوجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا ” مضافا إلى معلومية كون المهر كالعوض الذى لا يصح أن يملكه في
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المهور الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور الحديث 1.