جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص20
وجه للبطلان بالجهالة في بعض الاوصاف والقدر ونحو ذلك، ضرورة كونه حينئذ من قبيل الخطابات الشرعية في الزكاة والكفارة والعتق والنذر والوصية ونحوها مما لا يعتبر فيها المعلومية، ويكفى المطلق عنوانا لها.
نعم يمكن اعتبار الوسط من الافراد كما في الزكاة، مؤيدا بخبر ابن أبى عمير عن علي بن أبى حمزة (1) قلت لابي الحسن عليه السلام: ” تزوج رجل امرأة على خادم، فقال.
لها وسط من الخدم قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت ” ومرسله الاخر عن بعض أصحابنا (2) عنه عليه السلام ” في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط ” وخبر على بن أبى حمزة (3) ” سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه أبنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قلت: والبيت والخادم، قال: وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا، والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا – يعنى البيت – سبعين ثمانين دينارا مأة ” المحكيعلى مضمونها الشهرة بين الاصحاب، بل في الخلاف دعوى إجماع الفرقة بعد أن نسبه إلى رواية أصحابنا، بل قال: ” إنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم ” وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا: ” قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا وكذلك قالوا في الدار المجهولة، وهو الذي نفتي به ” وفي موضع آخر منه ” لها عبد وسط عندنا وعند جماعة – إلى أن قال: وكذلك إذا قال: تزوجتك على دار مطلقا، فعندنا يلزم دارا بين دارين ” وقد تبعه عليه ابنا زهرة والبراج، بل لعله هو الظاهر من ابن إدريس أيضا، بل هو خيرة المصنف في النافع والفاضل في الارشاد.
لكن ظاهر الجميع الاقتصار على هذه الثلاثة، بل لعله صريح المبسوط، نعم قال بعض الافاضل من متأخر المتأخرين: الظاهر ان الاقتصار على الخادم والدار والبيت إنما كان لان السؤال وقع عنها لا لخصوصيتها، وإلا فالملحفة والخمار والقميص
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المهور الحديث 2 – 3 – 1 والثانى مرسل موسى بن عمر الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 375 – الرقم 1520 موسى بن عمر عن أبى عمير عن بعض أصحابنا.