پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص17

” تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت: لا، قال: إن ام حبيبة بنت أبى سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه واله فساق عنه النجاشي أربعة آلافدرهم، فمن ثم هؤلاء يأخذون به، أما الاصل فاثنتا عشرة أوقية ونش ” الذي هو مع الضعف لا دلالة فيه على ذلك، بل لعله ظاهر في عكسه، والتأسى به بعد العلم بكون ذلك منه على الندب بالادلة السابقة يراد منه الاستحباب، ولعله لما سمعت قال المصنف: (وليس بمعتمد).

ولكن مع ذلك كله فالاولى الاقتصار على الخمسمأة تأسيا بهم وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد عليه السلام لابنة المأمون (1) قال: ” وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه واله لازواجه، وهو إثنتا عشرة أوقية ونش على تمام الخمسمأة، وقد نحلتها من مالى مأة ألف “.

بل قد يقال: إن المرتضى أجل من أن يخفى عليه ما في الكتاب (2) والسنة (3) المواترة وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم وما عليه الطائفة المحقة واحتجاج الامرأة على عمر وغير ذلك، واحتمال الاعتذار عنه – بأن ذلك منه بناء على مذهبه من أنه ليس للعموم صيغة تخصه، فحينئذ قوله عليه السلام (4): ” ما تراضى عليه الزوجان ” لا دلالة فيه على العموم – يدفعه (أولا) عدم حصر الدليل في نحو ذلك كما عرفت و (ثانيا) أنه وإن قال: إنه ليس له لغة لكنه وافق على كونه في الشرع كذلك و (ثالثا)أن النصوص المزبورة فيها ما يدل على إرادة العموم، كقوله عليه السلام: (5) ” قل أو كثر “

(1) البحار ج 103 ص 264.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 20.

(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور الحديث 3 و 9 وفيهما ” ما تراضيا عليه ” وفي الحديث 1 و 4 و 5 و 10 ” ما تراضى عليه الناس ” وفي سنن البيهقى ج 7 ص 241 عن على عليه السلام ” ما تراضى به الزوجان ” (5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور الحديث 6 و 9.