جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص16
من قليل أو كثير فينتفع به في دين أو دنيا من عروض أو عين أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين، فالفرج حينئذ يحل به بعد العقد عليه – قال -: ” وسأل المفضل (1) أبا عبد الله عليه السلام ” إلى آخر الخبر المذكور دليلا للمرتضى وهو ” دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، فقال: السنة المحمدية صلى الله عليه واله خمسمأة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمأة درهم، فان أعطاها من الخمسمأة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمأة درهما فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياته أو بعد موته فلا شئ لها “.
لكن لا يخفى عليك عدم صراحة كلام الاسكافي في موافقة المرتضى، بل ولا ظهوره، بل لعل ظاهره خلافه، كما أنه قد يظهر من الصدوق إرادته الاستحباب الذي لا كلام فيه للتأسي وغيره، بل لا يبعد كراهة الزيادة خصوصا من المحكىعنه في المقنع قال: ” وإذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمأة درهم، فعلى هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه واله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمأة لان الله أوجب على نفسه ” إلى آخر ما سمعته، فانحصر الخلاف حينئذ في المرتضى خاصة، ومنه يعلم ما في دعواه إجماع الطائفة على ذلك.
كما يعلم مما عرفت ما في الاستدلال له بالخبر المزبور الذي هو في غاية الضعف سندا، ومشتمل على بعض الاحكام الغريبة الذي لم يقل به أحد، ولذا سمعت الصدوق ذكر مضمونه على معنى رضاها بالدرهم وإبراؤها إياه عن الباقي فلا بأس بحمله على الندب والكراهة كخبر محمد بن إسحاق (2) قال أبو جعفر عليه السلام:
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور الحديث 14.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المهور الحديث 6.
(جواهر الكلام – ج 1)