جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص8
لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه، واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذ يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقومات العرفية، وإنما تقع المعاوضة عليه بما بتراضيان عليه، أللهم إلا أن يدعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا، لكنه كما ترى، مضافا إلى خبر حمادة بنت اخت أبي عبيدة الحذاء (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين “.
ثم إن المراد من قول المصنف: ” كلما يصح أن يملك المسلم ” الصحة المحققة على وجه ينتقل منه إلى غيره كى يتجه حينئذ جعل الزوج له مهرا منتقلا إلى الامرأة، وربما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه، فانه لا يصح ملكه فعلا لمسلم بدون إذن مالكه، ويمكن أن يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة، وعدم جواز جعله مهرا لحرمة التصرف في مال الغير وإن صدق عليه صحة تملك المسلم له، بل قد يمنع صحته مهرا حتى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجه يدخل في ملك الزوج، لكون المهر كالاعواض التي لا يصح أن تكونلمالك والمعوض لاخر، أللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في المعاوضات، لكن ليس هو منها، فيصح حينئذ بذل الغير له، بل يصح العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمة غيره، وقد يشهد له في الجملة ما تسمعه إنشاء الله من كون المهر في ذمة الوالد لو زوج ولده الصغير المعسر، بل يظهر من الفاصل في القواعد وغيره المفروغية من مشروعية بذل الغير المهر عن الولد الموسر الصغير بل وغيره، فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر وهو: لو زوج الاب أو الجد له الصغير إلى آخره، ولعله الاقوى خصوصا مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لاحكام المعاوضة في كثير من المقامات، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (- لو عقد الذميان) أو غيرهما من أصناف الكفار (على
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 1.