جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم (النظر الثاني في المهور) جمع مهر، ويسمى الصداق بفتح الصاد و كسرها، والنحلة والاجر والفريضة والعقر والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال و إسكانها وفتحها وبضمها والعليقة، والحباء بالمد وكسر الحاء المهملة ثم موحدة، والطول، وهو كما في المسالك مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهرا على بعض الوجوه، كارضاع ورجوع شهود، وكأنه أخذه من بعض العامة، قال: ” إنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا – ثم قال -: وقولنا: أو تفويت البضع قهرا يدخل فيه الرضاع ورجوع الشهود ووطء الاب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهما، ووطء الاب جاريته، وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله، وغير ذلك من المواضع المعروفة في أبوبها ” قلت: ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملك منفعة البضع أو استيفائهابغير زنا منها، والامر سهل كسهولته في الاسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم الاجر منها في مهر المتعة.
بل قد يمنع تسميته بالنحلة، وإنما وقع في الاية (1) وصفه بها، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة، وانما يوصف بها باعتبار كونه فرضا على الزوج ونحو ذلك مما لا طائل تحته.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 4.