جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص384
لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لاحدهما فيه، فان ذلك لا يجوز اشتراطه، ودعوى – أنه وإن أريد بالشرط ما يرجع إلى صفاتها إلا أنه لا يعلم بوجه فلا يفيد اشتراطه انتفاءه، فان انتفاء الولادة لا يدل على العقم – يدفعها إمكان معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تفيد الطمأنينة بذلك، وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد.
المسألة العاشرة: لو غرته المكاتبة بالحريةفان اختار الامساك فلها لا لسيدها المهر، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه، وإلا فلا شئ، ولو غره الوكيل – سيدها كان أو غيره – رجع إليه بالجميع.
ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا لانه دخل على ذلك، نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيا.
ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية، لانه قيمة لبعض المجني عليه فان كان المستحق لها المولى استحق الارش أيضا، ولو فرض أنه الغار لم يستحق شيئا، وإن كانت الام هي المستحقة للقيمة كانت مستحقة للارش أيضا، فإذا فرض أنها الغارة لم تستحق شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة، ويرجع بها على الغار.
ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لابيه لان امه أمة لا ترث، فان كان هو الضارب فللاقرب إلى الولد من ورثته دون الاب القاتل، فان لم يكن له قريب فللامام، وعلى الاب للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا، إن الارش له، وإن قلنا: إنه للام فلها، ووجه وجوبه أن الولد مضمون ولذا يجب على الجاني دية للاب، فكما يضمن للاب يضمن للسيد، وعن المبسوط والتحرير لا ضمان لوجوب قيمته يوم (جواهر الكلام – ج 24)