جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص381
وحملها في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهرا على سبيل الميراث، وفي المسالك (هذا الحمل مع بعده إنما يتم في جانب الزوج دون الزوجة، لحكمه لها أيضا بالنصف، مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت، وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها، وعلى كل تقدير فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه).
قلت: المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص (1) عليه، والغشيان في أول الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج، فلا ريب حينئذ في كون المفروض الموت قبل الدخول، والامر سهل بعد وضوح الامر في ذلك وفي أن للزوجين الرجوع بما غرما من مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة، إلا أن الزوجة هنا إذا كانت هي الغارة لم يكن لها مهر أصلا لكونها بغيا حينئذ.
هذا ولكن في جامع المقاصد (يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثلعلى الولي، وفي الرواية التقييد بتعمده، وكذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره، وينبغي أن يقال: إن تعمد الولي والزوجة أو كانا معا جاهلين فالغرم عليها دون الولي، لان سببيتها أقوى، نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا، وان تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به، فان تعمدت هي فلا بد من استثناء الاقل، ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم مهر المثل، ولا يرجع به على أحد وينبغي تأمل هذا التفصيل، لاني لم أجد به قائلا).
قلت: مع أن فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغي مع فرض كونها المعتمدة فلا وجه لاستثناء أقل ما يصلح، بل يقال: بأن له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من كل منهما إذا كانا جاهلين أو توزع الغرامة عليها، أللهم إلا أن يكون غرور الولي منهما، فغر الزوج، فان القرار حينئذ عليها، فتأمل جيدا،
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب المهور.