جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص375
المسألة (الرابعة) (لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الامةفعليه) اجتنابها مع العلم بالحال و (ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها) وهي غير عالمة وإن كان هو عالما.
(ويرجع به) من جهله (على من ساقها إليه) لقاعدة الغرور.
(وترد عليه التي تزوجها) لان الفرض كونها امرأته (وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فضنها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض) أو مساوية فوطأها، فانه يغرم لها مهر المثل إن لم تكن عالمة، ويرجع به إن لم يكن عالما على المدلس، للقواعد المقررة، وأنما ذكر الاصحاب هذه بخصوصها لتعرض النصوص لها، ففي صحيح محمد بن مسلم (1)عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنته له ممن مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة، قال: ترد على ابيها، وترد إليه امرإته، ويكون مهرها على ابيها) وفي صحيحه الاخر (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: ترد التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الاول للتي دخل بها) بناء على كون المراد منهما إدخال الاخرى بعد العقد على الاولى، مع احتمال إرادة الخطبة بنت المهيرة ولكن العقد وقع على بنت الامة بعنوان أنها بنت المهيرة تدليسا من الاب، فيكون الخبران حينئذ دليلي المسألة السابقة، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك، بل والاول بناء على أن المراد من (امرأته) فيها المسماة له بالخطبة ونحوها.
وعلى كل حال فالمراد من الاول بقرينة الثاني كون مهر المردودة إلى زوجها على ابيها، ووجه أن الزوج يرجع بالمهر الذي غرمه للاولى على الاب المدلس، فيأخذه منه، ويدفعه إلى المعقودة عليه بعد فرض تساوي مهر المثل الذي
(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 – 1