جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص374
مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت الخيار معه حينئذ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) المنحصر فائدته في نحو المقام في التسلط على الخيار.
وعلى كل حال (فان فسخ قبل الدخول فلا مهر) لها على الزوج إجماعا، ولا على أبيها الذي زوجها على المشهور، للاصل مع انتفاء المقتضي، خلافا للشيخفي محكي النهاية، فأثبت عليه المهر، وعلله غير واحد بالرواية، ولم نقف إلا على خبري محمد بن مسلم (2) الاتيين في المسألة الاتية، ولا دلالة فيهما على ذلك، فالاصل حينئذ بحاله بعد قصور الرواية المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعة كما هو واضح.
(نعم لو فسخ بعده كان لها المهر) المسمى الذي استقر بالدخول على الزوج، كما عرفته فيما تقدم من نظائر المسألة (و) لكن (يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره) لقاعدة الغرور وفحاوى النصوص السابقة في أمثال المسألة وصحيح محمد بن مسلم (3) الاتي حتى لو كانت هي المدلسة رجع عليها إن كان قد دفع إليها، وإلا لم يكن لها شئ حتى أقل ما يتمول فضلا عن مهر المثل، كما عرفت تحقيق المسألة فيما تقدم، هذا وفي القواعد (ولو خرجت بنت معتقة فاشكال) ولعله من دخولها في المهيرة عرفا، لانها الحرة كما عن الجوهري وغيره، مضافا إلى الاصل والاحتياط، ومن دعوى تبادر الحرة بالاصل وفيها منع، والاولى أن يحمل على ظهور أنها كانت امها أمة حين ولدت ثم أعتقت، فان الاشكال فيها أظهر من صدق أنها الان مهيرة، ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة، والظاهرأن العبرة بذلك حين الولادة، والامر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.