جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص368
وإن كان معتبر السند، وقابلا لتخصيص ما دل (1) على خلافه، وموافقا لقاعدة الفسخ في الجملة ولما دل (2) على عدم خلو البضع عن مهر إلا أنه – لاعراض المعظم واحتمال وجوب العشر ونصفه في صورة الفساد وإن رجع هو به على المدلس إن كان، بل لعله الظاهر منه عند التأمل فهو حينئذ خارج عما نحن فيه، وغير ذلك – كان قاصرا عن معارضة مادل (3) على وجوب المسمى مع صحة العقد من وجوه.
(و) من هنا كان (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، كما عرفت تفصيل الكلام فيه، بل وفي أن لها المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر في النكاح الفاسد، بل وفي أن وطئ الشبهة أيضا يوجب مهر المثل أو المقدر، وفي أنه يغرم أرش البكارة مع ذلك أيضا أولا وفي استحقاقها العوض مع علمها بالتحريم، وغير ذلك مما تقدم في المباحث السابقة، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(و) على كل حال (يرجع بما اغترمه) من مهر بل وقيمة ولد ونفقة (على المدلس) إن كان النكاح فاسدا قطعا، بلا خلاف معتد به أجدهفيه، لقاعدة الغرور، والنصوص (4) السابقة في التدليس بالعيب، وصحيح الوليد (5)
(1 و 3) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المهور.
(2) لم نعثر على ما يكون صريحا في عدم خلو البضع عن المهر، والظاهر أنه استفيد من الروايات التي دلت على أنه يجب على الرجل كذا بما استحل من فرجها وهي كثيرة منها ما رواه في الوسائل في الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 والباب – 67 – من نكاح العبيد والاماء الحديث 1 والباب – 3 – من العيوب والتدليس الحديث 3 والباب – 6 – منها الحديث 1 والباب – 2 – منها الحديث 2.
نعم ورد (لا يصلح نكاح الا بمهر) في روايات عديدة ذكرها في الوسائل في الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح.
(4) الوسائل الباب – 2 – من ابواب العيوب والتدليس.
(5 الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(جواهر الكلام – ج 23)