پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص360

قال: إن شاءت) وهما مع الضعف مطلقان لابد من حملهما على التفصيل في الاخبار الاول، بل في المختلف (أن العلم بعنته إنما يحصل بالتأجيل سنة).

هذا ومن المعلوم سقوط حكم العنة بتغيب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها اتفاقا، فانه أقل وطئ معتبر شرعا مستوجب لسائر أحكامه، نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية: أظهرهما الاعتبارلحصول إلتقاء الختانين، فان المشهور في معناه التحاذي، ولتحقق الايلاج الذي لا يقدر عليه العنين، وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها.

ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها، وربما احتمل اعتبار دخول المجموع لانه مع وجود الحشفة يكون للوطئ المعتبر حد يرجع إليه، ولا كذلك مع القطع، فلا يقطع بحصول المعتبر منه إلا بتغيب الجميع، وعن التحرير التردد.

(و) على كل حال فلها أيضا بعد الفسخ (نصف المهر) بلا خلاف معتد به أيضا، بل لصحيح أبي حمزة (1) السابق المعتضد بالعمل وبما عن فقه الرضا عليه السلام (2) الذي يجب به الخروج عن مقتضى قاعد الفسخ، خلافا لابي علي أيضا، فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل، بناء منه على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهر، وستسمع الكلام فيه في محله إنشاء الله بل لو سلم كان المتجه هنا القول بالنصف، للصحيح المزبور المعتضد بما عرفت الذي لا يعارضه المروي عن قرب الاسناد (3) (عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال: عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء) بعد قصور سنده والاعراض عنه، مع أنه خال عن التقييد بالخلوة.

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.

(2) المستدرك الباب – 13 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13.