پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص358

المسألة (الثامنة:) (إذا ثبت العنن) بأحد الوجوه السابقة (فان صبرت) عالمة بالموضوع والحكم راضية (فلا كلام) كما لا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك إذا أرادته، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، ولانه حق متحد يسقط بالاسقاط، وللمرسل في الفقيه (1) (متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا) وبذلك افترقت عن المطالبة في الايلاء التي لا تسقط بالاسقاط، لتجدد الحق في كل وقت، بل الظاهر سقوط هذا الخيار بالاسقاط ولو في اثناء السنة لعدم الفرق بين ما قبلها وبعدها وأثنائها، بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع قبل العلم بثبوته بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، نعم عن العامة وجه بعدم اللزوم في الاختيار فيالاثناء بناء على أن لا خيار لها إلا بعد الاجل، فلا عبرة باختيارها المقام كما لا عبرة بفسخها، وضعفه ظاهر.

إنما الكلام في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك، كما هو الظاهر من الشيخ وجماعة، بل صرح بعضهم بفورية المرافعة كفورية الفسخ، إلا أنه مع وجوب تقييده بعدم العذر لها في ذلك لجهل ونحوه قد يناقش بأعمية الصبر من ذلك، خصوصا مع التصريح منها بعدم كون ذلك عن رضا به، وبعدم الدليل على وجوب الفور في المرافعة على وجه يقتضي سقوط خيارها بعد ذلك، حتى لو صرحت بعدم كون ذلك عن رضا منها، خصوصا مع وضوح الفرق بينها وبين الخيار بأن مشروعيته على الفور على وجه لو تواطئا على التراخي لم يكن لهما بخلاف المرافعة، أللهم إلا أن تدفع بمنافاة التراخي في المرافعة لفورية الخيار وللامر بالتربص سنة الذي

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 10.