جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص339
زهرة الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى صحيح داود (1) السابق الذي بهما يخص الاصل ومفهوم حصر العيب في غيره (2) كمفهوم العدد، فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الاصحاب في محكي المبسوط من المنع في غير محله، لما سمعت، بل هو كذلك وإن كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه للاطلاق وإن كان قد يقال: إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية.
نعم لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى، مع الاصل والاحتياط وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (في الرجل يتزوج الامة إلى قوم فإذا امرأةعوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد).
ثم لا يخفى عليك أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن والرتق والعفل واحدا والاقعاد والعرج كذلك، والامر سهل بعد وضوح الحكم.
إنما الكلام في الرد بغيرها كزنا المرأة، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق، لقول علي عليه السلام (4) (في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها) بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده الذي أثبت به الخيار الاسكافي، للخبر السابق، وللمرسل عنه (5) عليه السلام أيضا (أنه فرق بين رجل وامرأة زنا قبل دخوله بها) ولخبر عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (6) عن الصادق عليه السلام (سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق مما استحل من فرجها) ونحوه صحيح معاوية بن وهب (7) وحسن
(1 و 2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 – 5.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6.
(4 و 5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 – 4.
(6) المقنع ص 109 ط طهران 1377.
(7) أشار إليه في الوسائل في الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 وذكره في الكافي ج 5 ص 355.