پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص334

عليها أمكنه الوطئ ولا خيار، وإشعار خبر أبي الصباح (1) المتقدم، قيل: ولا ينافيه ما في ذيله: (قلت: فان كان دخل، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها – يعني المجامعة – ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق) لامكان إرادة المجامعة في غير القبل، هذا.

(و) لكن مع ذلك (لو قيل بالفسخ به) مطلقا (تمسكا بظاهر النقل أمكن) بل هو الاقوى لاطلاق الادلة، حتى خبر عبد الرحمان (2) الظاهر فيأن له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له، بل في صحيح أبي عبيدة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على أهلها من غير طلاق) بل خبر أبي الصباح (4) الذي لا يخفى ما في حمله سابقا من البعد، ولعل الاولى حمله على عدم التمكن من كمال المجامعة، وكذا خبر الحسن بن صالح (5) الذي تسمعه.

لكن في المسالك (هذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحا) كما يظهر من قوله: (ولو قيل) إلى آخر قلت: ولعله الموافق لاطلاق الاكثر كما اعترف به في كشف اللثام، فلا محيص حينئذ عنه بعد ما عرفت، نعم يمكن اعتبار عدم التمكن فيه من كمال المجامعة فيه الذي قد سمعت ظهور خبر أبي الصباح (6) السابق فيه، ونحوه وخبر الحسن بن صالح (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل، وينقبض زوجها عن مجامعتها، ترد على أهلها، قلت: فان كان دخل بها، قال: إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد

(1 و 4 و 6) ذكر صدره في الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث4 وذيله في الباب – 3 – منها الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.

(5 و 7) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.