جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص330
(وهو تحكم) واضح (مع) فرض (إمكان الوطئ) الذي هو المقصود في النكاح، ومن هنا حكي عن الشيخ في مواضع أخر التصريح بعدم كونه عيبا، وكون الامارات ظنية لا تقتضي بذلك بعد أن كانت معتبرة عند الشارع على وجه تشخص الموضوع وتجري عليه أحكامه.
أما لو فرض كونه مشكلا فالنكاح باطل من أصله، لعدم العلم بحصول شرطه، فالاصل بقاء البضع بحاله، وما وقع من الشيخ في المواريث من أن للزوج إذا كانكذلك نصف النصيبين – سهو من القلم، والله العالم.
(و) حينئذ ف (لا يرد الرجل بعيب غير ذلك) الذي قدمناه وفاقا للمشهور، للاصل وحرمة القياس عندنا، وقوله عليه السلام في المعتبر (1) بوجود من أجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده أو لانجباره بالشهرة بالنسبة إلى ذلك: (وليس يرد الرجل من عيب) خلافا لما عن القاضي في المهذب، فرده بالجذام والبرص والعمى، وأبي على بها وبالعرج والزنا، ولم أعرف أحدا وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخرين في خصوص الجذام والبرص، لصحيح الحلبي (2) والاولوية وقاعدة الضرر بالعدوى ونحوها، مع ما في المسالك من المناقشة في الخبر المزبور سندا ودلالة، لمعلومية ثبوت عيب في الرجل يرد به، لكن قد عرفت الحال في ذلك كله سابقا، على أن العدوى – مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد مما لا يقول به الخصم – يمكن رفعها بايجاب التجنب، فالاقوى عدم الخيار بهما حينئذ مع سبقهما على العقد، فضلا عما لو تجددا بعده، وخصوصا بعد الوطئ، وفضلا عن غيرهن مما لم نعرف للقائل به دليلا عدا دعوى الاولوية من الامرأة الممنوعة على مدعيها، وعدا بعض النصوص (3) في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول المعارضة بأقوى (4)
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 وفيه (والرجل لا يرد من عيب).
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6.
(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3.
(4) الوسائل الباب – 17 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 – 4.