پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص326

يرد من الحمق، ويرد من العنن) وخبر أبي البختري (1) عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنن سنة من يوم مرافعة امرأته، فان خلص إليها، وإلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما الظاهرة في أن لها الفسخ به (وإن تجدد بعد العقد) كما هو المعروف بين الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا منا، بل الاجماع بقسميه عليه، لاطلاق الادلة،بل لعله الفرد الظاهر المتجدد ولو بالاستصحاب.

فما في جامع المقاصد – من أنه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به، قال: بالعيب الحادث بالزوج بعد العقد، فكل العيوب تحدث فيه إلا العنن، فانه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا عن نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون) – في غير محله، فان مراده بحسب الظاهر ما حكي عنه في مقام آخر (إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها لم يحكم بأنه عنين، ولا تضرب له مدة بلا خلاف من أنه لا عنن شرعي بعد الدخول ولو مرة).

وعلى كل حال فلا إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدد (لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها، فلو وطأها ولو مرة ثم عن أو أمكنه وطئ غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الاظهر) الاشهر، بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه، للاخبار التي سمعتها المنجبرة بما عرفت ولرجاء زواله حينئذ، خلافا للمحكى عن ابن زهرة وظاهر المفيد من تخييرها مطلقا مدعيا عليه أولهما الاجماع الموهون بما سمعت، وللضرر وخبر الكناني (2) وما شابهه التي يمكن حملها على غيرها من الاخبار المقيدة، فما في المختلف من التوقف في غير محله، كما أن فيماحضرني من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها كذلك، لظهور كونه خلافا في النقل.

(1 و 2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 9 – 6.