جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص325
والرجل لا يرد من عيب) وصحيح أبي بصير () (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت) وعن ابن مسكان (2) أنه قال: وعن حديث آخر (ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته، وإن أحبت أنتقيم معه فلتقم معه)، والموثق (3) عنه عليه السلام أيضا (أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، قال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها) ونحوه خبر السكوني (4) وصحيح الكناني (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتقارقه ؟ قال: نعم: إن شاءت) وخبر السكوني (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها) وفي محكي الفقيه وفي خبر آخر (7) (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنه عنين ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا) وصحيح ابن مسلم (8) عن أبي جعفر عليه السلام (العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت) وخبر غياث بن إبراهيم (9) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام لم يكن
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 – 3.
(4) ليس في المقام لسكوني رواية الا ما يذكرها بعد صحيح الكناني الاتي، وقد ذكر في الوافي ج 12 ص 84 الباب – 88 – من أبواب النكاح بعد نقله موثق عمار انالسكوني روى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الفقيه، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف أو من النساخ إذ لم نعثر في الفقيه عليها كما لم نجدها في الكافي والتهذيب والاستبصار.
(5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 – 4 10 – 5.
(9) الوسائل الباب – 12 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 وفيه (ويرد من العسر) كما في التهذيب ج 7 ص 433 – الرقم 1725 الا ان الموجود في الوافي ج 12 ص 84 الباب – 88 – من أبواب النكاح نقلا عن التهذيب (من العنن).