جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص324
كونه عيبا، كما عساه يومئ إليه ما في بعضها (1) (كما دلس نفسه) الذي هو بمنزلة التعليل مؤيدا ذلك بأصالة اللزوم، وما في النص (2) الاتي من عدم رد الرجل بعيب، أللهم إلا أن يقال: يكفي في التدليس عدم إخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا فتأمل.
ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فردا منه وإن كان مشكلا إلا أن يفهم التعليل من قوله عليه السلام (3): (كما دلس نفسه) مع أنه بمعناه.
ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الانثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي.
(و) الموجوء إن يكن داخلا فيهما.
نعم (إنما يفسخ به) أي الخصاء وما في معناه (مع سبقه على العقد) دون المقارن فضلا عن المتجدد بعده وخصوصا بعد الوطئ، للاصل واختصاص النصوص به.
(و) لكن مع ذلك ففي المتن وغيره (قيل) تفسخ به (وإن تجدد) بعد العقد قبل الوطئ بل قيل وبعد الوطئ (و) مع أنه (ليس بمعتمد) لم نعرف دليلا معتدا به له، والله العالم.
(و) الثالث: (العنن) وهو (مرض تضعف معه القوة عن نشر العضوبحيث يعجز عن الايلاج) بل لا يبعد اندارج ما كان عن سحر موضوعا أو حكما كما في كشف اللثام وغيره، ولعله المراد من بعض النصوص (4) الاتية المشتملة على اخذة الزوج بالضم التي هي على ما قيل رقية كالسحر، وربما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه، وفيه منع واضح.
(و) لا إشكال في أنه (يفسخ به) العقد، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص كخبر عباد الضبي أو غياث (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما،
(1 و 3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.
(2 و 4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 – 3.
(5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.